الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
242
الفتاوى الجديدة
الجواب : إذا كان المقصود شرط وكالة الطلاق للزوجة الذي يدرج في وثائق العقد هذه الأيّام في مثل هذه الحالات ، فالظاهر أنّه لا يشمل مثل هذا الزواج قصير الأجل . ( السّؤال 909 ) : هل يجوز للرجل أن يشترط في الزواج الدائم أن لا تكون نفقة الزوجة على عاتقه بصورة دائمة أو موقتة ؟ الجواب : هذا الشرط فيه إشكال . ولكن يجوز للمرأة أن تهبه نفقتها . ( السّؤال 910 ) : إذا وهبت الزوجة مهرها للزوج وقالت : « بشرط أن لا تتزوّج من امرأة ثانية ما دمت حيّة » : ( أ ) : فهل هذا الشرط صحيح شرعاً ؟ الجواب : لا بأس فيه . ( ب ) : هل يسقط الصداق عن الرجل ما دام عاملًا بالشرط ؟ ( ج ) : إذا خالف الرجل الشرط وتزوّج بثانية فما حكم الزوجة الثانية بالنسبة له ؟ وهل تحرم عليه ؟ الجواب : ( ب وج ) : إذا خالف الرجل هذا الشرط وتزوّج فزواجه صحيح ، ولكن يجوز للمرأة أن تسترد صداقها ، لذا فالزوجة الثانية لا تحرم عليه . ( السّؤال 911 ) : إذا خطب فتاة فاشترط عليه أهلها مثلًا أن يعطي 50 منّاً من الرز وعدداً من علب الزيت الكبيرة ومقادير من أشياء أخرى للمطبخ أو مائة ألف تومان نقداً ، فهل يجب عليه أن يتقيّد بالشرط إذا وافق عليه ؟ الجواب : إذا كان الشرط في العقد أو قبله فهو صحيح وملزم ويجب التقيّد به . ( السّؤال 912 ) : بالنظر إلى أنّ المادّة 15 البند 3 من معاهدة محو أشكال التمييز ضدّ المرأة ألغت جميع العقود والوثائق الخاصّة الصادرة من أجل تقييد صلاحيات المرأة وأهلياتها القانونيّة ، فهل يجوز للمرأة والرجل عند الزواج وضع شروط ضمن العقد من شأنها أن تقيّد صلاحيات الزوجة ؟ الجواب : يمكن تقييد حقّ الزوجة بالاشتراط في بعض الحالات مثل حقّ السكن وما شابه ذلك . أمّا إذا كان الشرط مخالفاً للكتاب والسنّة أو مقتضيات العقد فلا يجوز . باختصار ، الحالات مختلفة .